الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.التعادل: التساوي بين الشيئين، وعدل الشيء- بالكسر- مثله من جنسه أو مقداره.قال ابن فارس: (والعدل): الذي يعادل في الوزن والقدر. وعدله- بالفتح-: ما يقوم مقامه من غير جنسه. والتعادل في اصطلاح الأصوليين: تقابل الدليلين، بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر. وبعض الأصوليين يعبر بلفظ (التعارض) بدل (التعادل)، وهو قريب، فإن الدليلين إذا استويا مع تنافيهما من حيث الدلالة فقد تعارضا. فائدتان: 1- التعادل أو التعارض لا يكون بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني وإنما يكون بين ظنيين فقط. 2- التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد وهذا متفق على جوازه. أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد والكرخي، كما نقله ابن الحاجب، وصححه صاحب (جمع الجوامع)، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع. [معجم المقاييس (عدل) ص 745، والمصباح المنير (عدل) ص 150، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول 3/ 151، وجمع الجوامع ص 188، ومجموع مهمات المتون ص 188، ومختصر المنتهى الأصولي ص 235، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 316، وغاية الوصول ص 140]. .التعارض: لغة: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.وهو أيضا: التقابل- أصله من العرض- وهو المنع، يقال: (لا تعترض له): أي لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين. والتعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول: (عارضته بمثل ما صنع): أي أتيت بمثل ما أتى. فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، والبيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد، والتعارض: هو التدافع، والتمانع، والتنافر. وفي الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد، سواء تساويا في القوة أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع. أو هو التمانع بين الدليلين مطلقا بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر. [مختصر المنتهى الأصولي ص 234، 235، وغاية الوصول ص 140، ونهاية السؤل 3/ 151، وجمع الجوامع ص 188، ومجموع مهمات المتون ص 188، وشرح حدود ابن عرفة ص 604، والمطلع ص 405، والموجز في أصول الفقه ص 287، والموسوعة الفقهية 12/ 184، 22/ 100]. .التعاطي: لغة: مصدر تعاطى بمعنى: تناول الإنسان الشيء بيد من العطو، وهو بمعنى: التناول، قال الله تعالى: {فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ} [سورة القمر: الآية 29]. وتفسيرها:أنه تناول آلة العقر. واصطلاحا: إعطاء البائع المبيع للمشتري على وجه البيع والتمليك، والمشترى الثمن للبائع كذلك بلا إيجاب ولا قبول. [الكليات ص 312، والموسوعة الفقهية 12/ 198، 13/ 116]. .التعبير: مصدر: عبّر يعبّر- بتشديد الباء-: مبالغة في التفسير والتبيين، يقال: (عبرت الرؤيا، وعبّرت الرؤيا).قال أبو البقاء: والتعبير مختص بتعبير الرؤيا، وهو العبور من ظواهرها إلى بواطنها. قال: وهو أخص من التأويل، فإن التأويل يقال فيه وفي غيره. [المصباح المنير (عبر) ص 148، والكليات ص 312]. .التعجيز: مصدر: عجّز يعجّز- بتشديد الجيم-: أي جعله عاجزا، ويذكره الفقهاء في باب الكتابة، وذلك إذا لم يستطع المكاتب أداء ما عليه من النجوم، ومرادهم اعتراف المكاتب بعجزه عن أداء بدل الكتابة.ويذكرونه في الدعاوي والبينات، وذلك إذا عجز أحد الخصمين عن إقامة البينة فيعجزه القاضي. [المصباح المنير (عجز) ص 149، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 99، والموسوعة الفقهية 13/ 219]. .التّعجيل: لغة: الإسراع بإحضار نحو المال أو الدين.وشرعا: الإتيان بالفعل قبل وقته المحدد له شرعا بإذن من الشارع، كتعجيل صلاة العصر في جمع التقديم، وتعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب. وقد يطلق على فعل الشيء في أول وقته أيضا كتعجيل الفطر، وفي الحديث: «لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر وأخّروا السّحور». [البخاري (الصوم) 3/ 81]. [المصباح المنير (عجل) ص 149، وأساس البلاغة (عجل) ص 410، والتأسيس في أصول الفقه، لمصطفى محمد سلامة ص 87، وأصول الفقه، للشيخ زهير 1/ 45، والتوقيف ص 185]. .التّعدي: لغة: الظلم، وتجاوز الحد، ومجاوزة الشيء إلى غيره.قال ابن فارس: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وقال ابن عرفة: إضرار بالغير بغير حق. ويذكره الفقهاء في التعدّي على الأنفس بالقتل أو الجرح أو إتلاف المنافع، والتعدّي على الأموال بالغصب والإتلاف، وتعدّى الأمين في الوديعة، ولذا يقولون: (يد المودع يد أمانة إلا إذا فرط أو تعدى): أي فيضمن حينئذ. [المصباح المنير (عدا) ص 151، والكليات ص 311، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 468، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 100، والموسوعة الفقهية 13/ 150، 216]. .التّعديل: لغة: التسوية، والتقويم، يقال: (عدّلت الشيء تعديلا):سويته فاستوى. - ويطلق التعديل عند علماء الحديث في مقابل التجريح فيكون معناه التزكية، ووصف الراوي: بأنه عدل، فقولهم: (فلان ثقة ثقة) مثلا: تعديل. - وكذا يذكره الفقهاء في تزكية الشهود كأن يقال: هو عندنا عدل رضا جائز الشهادة، فتكون حينئذ ضد التفسيق. - ويذكره الحنفية بمعنى الطمأنينة، فيقولون: (من واجبات الصلاة تعديل الأركان) يريدون: تسكين الجوارح في الركوع والسجود وغيرهما حتى تطمئن الجوارح، فهو حينئذ مرادف للطمأنينة. - وقسمة التعديل: هي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار العدل، فيجوز كون الجزء الأقل يعادل الأعظم في قيمته ومنفعته. [المفردات ص 487، ومعجم مقاييس (ع د ل) ص 745، والمصباح المنير (ع د ل) ص 150، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 592، والتوقيف ص 183، 184، والكليات ص 150، 226، 597، 733]. .التّعدية: الإجازة، والنفاذ، يقال: (عداه تعدية): أجازه وأنفذه.وعداه عن الأمر: صرفه وشغله. - والتعدية عند الأصوليين: بيان وصف في الأصل عدى به الحكم إلى فرع مختلف فيه، أو نقل الحكم من الأصل إلى الفرع. - وعند الصرفيين: تغيير الفعل وإحداث معنى الجعل والتصيير، نحو: (ذهبت بزيد)، فإن معناه: جعلته ذا ذهاب أو صيرته ذا ذهاب. - وعند النحاة: إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء. وقال الجرجاني: هي أن تجعل الفعل لفاعل يصير من كان فاعلا له قبل التعدية منسوبا إلى الفعل، كقولك: (خرج زيد وأخرجته)، فمفعول أخرجت هو الذي صيرته خارجا، وبمثله قال المناوي. [معجم المقاييس (عدي) ص 746، 747، والمصباح المنير (عدي) ص 151، ومنتهى الوصول والأمل ص 198، والكليات ص 311، والتعريفات ص 85 (ريان)، والتوقيف ص 185]. .التّعذيب: لغة: مصدر: عذّب يعذّب- بتشديد الذال-: إذا منعه وفطمه عن الأمر. قال ابن فارس: (أصل العذاب): الضرب، قال زهير:ثمَّ أستعير ذلك في كل شدة. وقال الفيومي: التعذيب أصله في كلام العرب: الضرب، ثمَّ استعمل في كل عقوبة مؤلمة، ثمَّ أستعير للأمور الشاقة. وعرّفه المناوي: بأنه إكثار الضرب بعذبة السوط: أي طرفها، وقيل: (حمل الإنسان على أن يعذب): أي يجوع ويسهر من قولهم: (عذب الرجل): إذا أكثر الأكل والنوم، فهو: عاذب. [معجم المقاييس (ع ذ ب) ص 750، والمصباح المنير (ع ذ ب) ص 151، والتوقيف ص 185]. .التّعريس: مصدر: عرّس يعرّس: ومعناه: الملازمة.قال الخليل: (عرس به): إذا لزمه. قال المناوي: نزول المسافر ليستريح، ثمَّ يرتحل أي وقت كان من ليل أو نهار. وذكر الشوكاني: أنه النزول آخر الليل للاستراحة. [التوقيف/ 185]. .التعريض: لغة: ضد التصريح، ومنه المعاريض في الكلام، كقولهم: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب): أي سعة وفسحة عن تعمد الكذب.واصطلاحا: قال ابن عرفة: كلام ذو وجهين، من صدق وكذب، وظاهر وباطن. وقال المناوي: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. [شرح حدود ابن عرفة 2/ 643، والمطلع ص 320، والحدود الأنيقة ص 78، والتوقيف ص 185، والموسوعة الفقهية 12/ 248، 13/ 295، 14/ 37]. .التعزيب: هو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب، ثمَّ يعالجه، يقال: (عزب فلان فرسه): إذا فعل ذلك به.[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 148]. .التعزير: لغة: المنع، يقال: (عزرته وعزّرته): إذا منعته، ومنه سمّي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.قال السعدي: يقال: (عزّرته): وقرّته، وأيضا: أدّبته، وهو من الأضداد، وهو: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع والإجبار على الأمر. وأصله النصرة والتعظيم، ومن هذا المعنى قول الحق تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ} [سورة الأعراف: الآية 157]، وقوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} [سورة الفتح: الآية 9] واصطلاحا: التأديب، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقّا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. والحنفية جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما، كما يصدق على فعل الإمام. قال ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج والسيد وكل من رأى أحدا يباشر المعصية. - قال الخطيب الشربيني: وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكره الرافعي. قال: ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا، فمن نظر إلى العقوبة قال: هو تأديب دون الحد، أو قال: عقوبة غير مقدرة، حقّا لله تعالى أو للعبد. ولذلك قال ابن القيم: التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها، وعند التعزير يمكن أن يزيد عن الحد، وحجته: أن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فالتعزير أخص من السياسة. والتعزير أعم من التشهير، إذ يكون بالتشهير وبغيره، فالتشهير نوع من أنواع التعزير، والتعذيب أعم من التعزير من وجه، لأن التعزير لا يكون إلا بحق شرعي، بخلاف التعذيب، فقد يكون ظلما وعدوانا، والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. [التوقيف ص 186، وتحرير التنبيه ص 328، والمبسوط للسرخسي 9/ 36، وحاشية ابن عابدين 3/ 177، وشرح فتح القدير 7/ 119، ومغني المحتاج 4/ 191، 199، والروض المربع ص 492، وتبصرة الحكام 2/ 293، والمطلع ص 374، والنظم المستعذب 2/ 335، والموسوعة الفقهية 10/ 20، 12/ 40، 243، 254، 25/ 296، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 101]. |